Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب الحج الأول)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ١/ ٤٩٦

ثوب حججاً ما غسله.

٧٠٥ - وكره مالك للرجال والنساء أن يحرموا في الثوب المعصفر المقدم لانتفاضه، وكرهه للرجال في غير الإحرام.

٧٠٦ - ولا بأس أن يحرم الرجل في البركانات (١) والطيالسة والكحلية وجميع ألوان الثياب إلا المعصفر المقدم الذي ينتفض.

٧٠٧ - وما صبغ بالوَرْس (٢) والزعفران (٣) فإن مالكاً كرهه، ولم يكره شيئاً من الصبغ غيره، وما صبغ بورس أو زعفران فغُسل وبقي فيه أثر لونه فقد كرهه أيضاً مالك، إلا أن يذهب لونه كله فلا بأس به، وإن لم يخرج لونه، ولم يجد غيره صبغه بالمِشْق وأحرم فيه.