Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب الزكاة الأول)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ١/ ٤٣٥

القول في زكاة المعادن والركاز

٥٨٦ - ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما تجب فيه الزكاة فيزكيه، ثم ما اتصل بعد ذلك خروجه مما قلّ أو كثر أخذ منه ربع عشره كالزرع، إلا أن ينقطع [ذلك] النيل ويأتنف بعد ذلك بشيء آخر فيكون كابتدائه، وهذا فيما يتكلف بعمل. (١)

٥٨٧ - وأما الندرة (٢) من ذهب أو فضة أو الذهب النابت يوجد بغير عمل أو بعمل يسير ففيه الخمس كالركاز، وما ينال من ذلك بتكلف ومؤنة ففيه الزكاة.