Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب الصيام)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ١/ ٣٧٢

٤٧٢ - وإن حاضت جارية أو احتلم غلام في رمضان فأفطر بقيته، أو أفطر فيه السفيه البالغ فعلى كل واحد منهما كفارة لكل يوم أفطر مع القضاء. (١)

٤٧٣ - ومن صام رمضان قضاء لرمضان قبله أجزأه وعليه قضاء الآخر.

٤٧٤ - ومن نذر مشياً فخرج ينوي نذره وحجة الفريضة أجزأه لنذره، وعليه قضاء الفريضة، لأنه حين أشرك بينهما كان أولاهما بالقضاء أوجبهما عند الله، [وقد روى بعض العلماء أن ذلك الحج يجزيه لفريضته وعليه النذر] . (٢٠)

* * *