Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب الجنائز)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ١/ ٣٤٤

فيواريه، وكذلك الكافر بين المسلمين إذا مات، قال ربيعة: ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم.

٤٠٦ - ولا بأس بالمسك والعنبر في الحنوط، ويجعل ذلك على جسده و [بين] أكفانه ومواضع السجود، ولا يجعل من فوق الأكفان، قال عطاء: أحب الحنوط إلي الكافور، وجائز أن يحنط المحرم، ولا يلي ذلك منه محرم.

٤٠٧ - ويستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب إذا وجد.

٤٠٨ - ويعمم الميت، وتجمر (١) ثيابه، ويكره في كفن الرجال والنساء الخز (٢) ، والمعصفر (٣) ، والحرير، ويكفن في العصب وهي الحبرة. (٤)