Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب الوصايا)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ٤/ ٢٣٣

وضيعة أكثر من ثلث ثمنه، فإنه يخير الورثة بين بيعه بما سئلوا، أو يعتقوا ثلث العبد بتلاً.

[قال سحنون:] وروى غير واحد عن مالك أن الورثة إذا بذلوه لمن أحب بوضيعة الثلث فلم يجدوا من يشتريه إلا بأقل، فليس عليهم غير ذلك.

وقال ابن وهب: قال مالك ﵀: وذلك الأمر عندنا.

وقال ابن القاسم عن مالك: وأما الذي يباع ممن يعتقه فيخير الورثة بين بيعه بمنه] بما أعطاهم، أو يعتقوا ثلث العبد، وهذا مما لم يختلف فيه قول مالك.

قال سحنون: وقد بينا هذا الأصل باختلاف الرواة [فيه] قبل هذا.