Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب الغصب)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ٤/ ٩١

أو يأخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة، وله في الوجهين على المكتري الكراء الأول.

والغاصب أو السارق ليس عليه في مثل هذا قيمة ولا كراء إذا ردها بحالها.

ابن القاسم: ولولا ما قاله مالك لجعلت على السارق كراء ركوبه [إياها] ، وأضمنه قيمتها إذا حبسها عن أسواقها كالمكتري، ولكن آخذ فيها بقول مالك.

ولقد قال جُلّ الناس إن الغاصب والسارق والمكتري والمستعير، بمنزلة واحدة لا كراء عليهم، [وليس عليهم] إلا القيمة، أو يأخذ دابته.

قال ابن القاسم: وإذا زاد مكتري الدابة أو مستعيرها في المسافة ميلاً أو أكثر،