التهذيب في اختصار المدونة
Printed page ١/ ٢٥٨
ومسجد النبي ÷، أو مسجد القدس، فليصلوا فيه أفذاذاً، [إذ] هو أعظم لأجرهم.
١٨٥ - ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إن كان مكانه طاهراً، وجائز أن يصلي في المقبرة (١) ، وعلى الثلج، وفي الحمام، إذا كان موضعه طاهراً، وفي مرابض الغنم والبقر. (٢)
١٨٦ - ولا يصلي في أعطان (٣) الإبل التي في المناهل (٤) ، وروى ابن وهب أن النبي