التهذيب في اختصار المدونة
Printed page ٣/ ٣٥٤
٢٩٠٢ - ولا بأس بإجارة حلي الذهب بذهب أو فضة، وأجازه مالك ﵀ ثم استثقله، وقال: ليس بحرام بيّن، وما هو من أخلاق الناس، وأجازه ابن القاسم.
ويجوز إجارة المكيال والميزان والدلو والفأس وشبه ذلك.
٢٩٠٣ - وتجوز إجارة المصحف لجواز بيعه، وأجاز بيعه كثير من التابعين. قال ابن عباس ﵄: ما لم يجعله متجراً. وأما ما عملته بيدك فجائز. قال ابن القاسم: وتجوز الإجارة على كتابته.