Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب العرايا)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ٣/ ٢٤١

السكنى من الموهوب [له] كما كان لك شراؤه من الذي وهبته [له] .

ولا يجوز لمن أسكنته حياته أن يبيع سكناه من غيرك، لأنه خطر، وله أن يهبه.

٢٧٣٠ - قال مالك: وإذا ملك رجل أصل نخلة في حائطك فلك شراء ثمرتها منه بالخرص، كالعرية إذا [أزهت] ، وأردت بذلك رفقه بكفايتك إياه مؤنتها، وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني، [وأراه من بيع التمر بالرطب] لأنه لم يعره شيئاً.

٢٧٣١ - وأما العرية فيجوز شراؤها بالخرص لمعريها لوجهين، إما لدفع ضرر دخوله وخروجه، أو لرفق في الكفاية. (١)