Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب بيع الخيار)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ٣/ ١٩٩

فيها، بخلاف الثمر، ولو لم يشترط البائع أن يختار جاز البيع، وكان شريكاً بجزء العدد الذي سمي في ثمر كل نخلة.

وكذلك إن استثنى البائع ثمر عشر نخلات غير معينة ولم يذكر خيارها، فإن كانت مائة [نخلة] كان شريكاً بالعشرة.

٢٦٦٣ -[ومن ابتاع سلعة على أنه بالخيار، ولم يجعل للخيار وقتاً، جاز، ويجعل له الخيار في مثل ما يكون في مثل تلك السلعة] .

* * *