Skip to content

التهذيب في اختصار المدونة (كتاب السلم الأول)

التهذيب في اختصار المدونة

أبو سعيد ابن البراذعي

Printed page ٣/ ١٣

واشترط أخذه حنطة أو تمراً، فأخذ ذلك وفات البيع لم يفسخ، لأنه ليس من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات، ولكن أكره أن يعمل به.

٢٣٥٦ - ولا بأس بالسلم في الحنطة الجديدة قبل الحصاد، وفي التمر الجديد قبل الجذاذ، ما لم يكن زرعاً بعينه، أو حائطاً بعينه.

قال ابن وهب عن مالك: لا يباع الحب حتى ييبس وينقطع عنه شرب الماء، حتى لا ينفعه الشرب، وفي الحديث: "حتى يشتد في أكمامه" (١) ، وفي حديث آخر: "حتى يبيض" (٢) .