المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٢٨٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ، فَلَا يَقْرَأْ شَيْئًا.
• [٢٨٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ … مِثْلَهُ.
• [٢٨٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، ثُمَّ أُهَلِّلُ وَأُسَبِّحُ، قُلْتُ: أُسْمِعُ مَنْ إِلَى جَنْبِي قِرَاءَتي؟ قَالَ: مَعَ الْإِمَامِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَا.
° [٢٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى (١) بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (٢)، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى مَكْتُوبَة أَوْ سُبْحَةً (٣)، فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنِ مَعَهَا، فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ كانَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ قَبْلَهُ أَوْ إِذَا سَكَتَ، فَمَنْ صَلَّى صَلَاة لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ"، ثَلَاثًا.
• [٢٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ لِيَقْرَأْ (٤) بَعْدَمَا يَسْكُتُ، فَإِذَا قَرَأَ فَلْيُنْصِتُوا كَمَا قَالَ اللهُ ﷿.
• [٢٨٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يُقْرَأَ (٥) بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَعَ الْإِمَامِ، وَلكنْ مَنْ مَضَى كَانُوا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ سَكَتَ سَاعَةً لَا يَقْرَأُ قَدْرَ مَا يَقْرَءُونَ أُمَّ الْقُرْآنِ