المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
الْإِقَامَةَ؟ قَالَ: يُصلِّي إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ يَأْتي الْإِمَامَ فَيصَلِّي مَعَهُ فِي جَمَاعَةٍ، وإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ مَعَهُمْ.
• [٢٠٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ (١)، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا يُخْرَجُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا.
٩٣ - بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ فَيَنْسَى فَيَجْعَلُهُ إِقَامَةً
• [٢٠٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذَّنَ فَنَسِيَ فَأَقَامَ، فَقَالَ (٢) الشَّعْبِيُّ: يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ. قَالَ: تَفْسِيرُهُ عَنْدَنَا: أَنْ يَجْعَلَ الْإِقَامَةَ أَذَانًا، ثُمَّ يُقِيمُ.
٩٤ - بَابُ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ
° [٢٠٤٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ سَرُّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى، وَلَعَمْرِي مَا إِخَالُ أَحَدَكُمْ إِلَّا وَقَدِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي بَيْتِهِ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ (٣)، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمُ * ﷺ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ - أَوْ: مَعْرُوفٌ نِفَاقُهُ (٤) - وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى (٥) بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ؛ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، فَمَا