المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
الْإِمَامِ أَلَّا يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ بِشَيءٍ، إِلَّا دَعَا لِمَنْ وَرَاءَهُ بِمِثْلِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا حَقُّهُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: يَدْعُونَ *، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَالْمُؤْمِنَاتِ (١)، وَلَا يَخُصُّونَهُ بِشَيءٍ (٢) إِلَّا فِي الْمُؤْمِنِينَ، قُلْتُ: كَيْفَ يَدْعُو هُوَ (٣)؟ قَالَ: يَقُولُ: اللَهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اللَّهُمُّ ارْحَمْنَا، ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فَيَبْدَأُ بِهِمْ فَيَخُصُّهُمْ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا (٤) هَذِهِ خَاصَّتُهُ (٥) إِيَّاهُمْ، ثُمَّ يَعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْدُ، وَلَا يُسَمِّي مَنْ وَرَاءَهُ إِلَّا كَذَلِكَ.
٧٨ - بَابُ الْأَذَانِ فِي (٦) طُلُوعِ الْفَجْرِ
° [١٩٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِن بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ، حَتى يَسْمَعَ أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ".
قال أبو بكر: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.
° [١٩٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ … مِثْلَهُ (٧).
° [١٩٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ