Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٢/ ٣٦٠

١٣٩ - بَابُ الرَّجُلِ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْإِمَامِ

• [٢٦٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ (١) التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ.

• [٢٦٢٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ فَكَبُّرْتُ، ثُمَّ كَبَّرَ (٢) بَعْدُ، قَالَ: تُكَبِّرُ مَعَهُ *.

١٤٠ - بَابُ مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟

• [٢٦٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ (٣) أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ (٤) إِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ؟ قَالَ: أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ.

• [٢٦٣٠]، قال: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ (٥) إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

• [٢٦٣١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَبَّرَ مَرَّةً حِينَ قَالَ الْمُؤَذنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

• [٢٦٣٢] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أُكَبِّرُ مَكَانِي، أَوْ حِينَ يَفْرُغَ، قَالَ: أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ.

قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: التَّكْبِيرُ جَزْمٌ، يَقُولُ: لَا يُمَدُّ.