Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٢/ ١٦٩

• [١٨٦٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ * إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ.

• [١٨٦٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (١) قَالَ: كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.

٦٣ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَوَضْعِهِ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ

• [١٨٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ مُسْتَقْبِلَ (٢) الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنْ كَانَ * فِي قَرْيَةٍ فَإِنَّهُ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ، وَيَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ، فَيَدْعُو النَّاسَ بِالنِّدَاءِ، قَالَ (٣): فَإِنْ كَانَ فِي سَفَرٍ لَيْسَ مَعَهُ بَشَرٌ كَثِيرٌ مَعَ خَلِيفَةٍ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ مَنْ (٤) يَدْعُوهُمْ إِلَى الْأَذَانِ، فَلْيَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ في نِدَائِهِ أَجْمَعُ.

• [١٨٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (٥) عَطَاءٌ: إِذَا أَذَّنَ وَلَيسَ فِي جَمَاعَةِ فَلَا يَلْتَفِتْ، وإِذَا أَذَّنَ فِي جَمَاعَةِ يَدْعُو بِأَذَانِهِ أَحَدًا فَلْيَسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ، حَتى (٦) يَسْتَفْتِحَ فَيَسْتَقْبِلُهُ، حَتُّى يَقُولَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ يَلْتَفِتُ بَعْدُ فَيَدْعُو يَمِينًا، وَشِمَالًا إِنْ شَاءَ.

وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ النَّخَعِيِّ.

• [١٨٦٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَدِيرَ الْمَنَارَةَ (٧).