Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٢/ ٣٠٩

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقُولُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبَيْنَ سُتْرَتِكَ فَارْدُدْهُ، فَإِنْ أَبَى فَادْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ، إِئمَا هُوَ شَيْطَانٌ".

° [٢٤٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ (١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذَهَبَ ذُو قَرَابَةٍ لِمَرْوَانَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَنَهَاهُ فَدَفَعَهُ، فَشَكَاهُ إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لِأَبِي سَعِيدٍ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ ألَّا نَتْرُكَ * أَحَدًا يَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِنْ أَبَى أَنْ نَدْفَعَهُ، أَوْ نَحْوَ هَذَا.

• [٢٤٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ بَنِي مَرْوَانَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَشَكَا إِلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَوْ أَبَى لأَخَذْتُ بِشَعَرِهِ.

° [٢٤٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَرَادَ دَاوُدُ بْنُ مَرْوَانَ أَنْ يُجِيزَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ لَهُ، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَرَدَّهُ، فَكَأَنَّهُ أَبَى، فَلَهَزَ (٢) فِي صَدْرِهِ، فَذَهَبَ الْفَتَى إِلَى أَبِيهِ فَأَخْبَرَهُ، فَدَعَا مَرْوَانُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّمَا لَهَزَهُ مِنْ أَجْلِ حُلَّتِهِ، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ: فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "ارْدُدْهُ، فَإِنْ أَبَى فَجَاهِدْهُ".

° [٢٤٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: أَرَادَ (٣) النبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا، فَبَعَثُوا رَجُلًا فَرَدَّهُ.