المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٢٠١١٤] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي سَرِقَةِ مَتَاعِهِ قَطْعٌ.
قَالَ: وَفِي الْخِيَانَةِ (١) مِنْ هَذَا بَيَانٌ (٢).
• [٢٠١١٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَغَيْرِهِ، عَمَّنْ يُرْضَى بِهِ قَالُوا: لَا قَطْعَ (٣) فِي رِيشٍ، وإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ دِينَارًا (٤) أَوْ أَكْثَرَ، يَعْنِي: الطَّائِرَ وَمَا أَشْبَهَهُ.
٢٠٠ - بَابُ الَّذِي يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدٍ
• [٢٠١١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ عَشَرَةَ أَيْدِي (٦)، قَالَ: يَقُولُ: مَنْ رَضِيَ مِنْكُمْ أَنْ تُقْطَعَ (٧) لَهُ يَدٌ (٨) قَطَعْنَاهَا، وَيَأْخُذُ الْبَاقُونَ الدِّيَةَ، فَإِنْ أَخَذَ بَعْضُهُمُ الدِّيَةَ (٩)، قُطِعَتْ يَدَاهُ كِلْتَاهُمَا لِلَّذِينَ أَرَادُوا الْقِصاصَ، وَكَانَ مَا بَقِيَ دَيْنًا عَلَيْهِ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، وإِنْ أَبَوْا إِلَّا الْقَوَدَ * قُطِعَ لَهُمْ جَمِيعًا، وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنَ الدِّيَةِ بَيْنَهُمْ (١٠) جَمِيعًا.
• [٢٠١١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ.