المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٩٤٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ.
• [١٩٤٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحٍ ثَمَنُه، وإِنْ خَلَّفَ دِيَةَ الْحُرِّ.
١٢٤ - بَابُ الْقَوَدِ فِي مَوْضِعِهِ
• [١٩٤٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ، قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ، قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، دِيَةُ يَدَيْنِ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ.
• [١٩٤٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ سَارِقًا لِيقْطَعَ يَمِينَه، فَقُطِعَتْ شِمَالُه، فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ، لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ.
• [١٩٤٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيقَدِّمُ شِمَالَهُ فَتُقْطَعُ (١)، قَالَ: تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْضًا.
• [١٩٤٢٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَه، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ (٢) اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْه، فَقَطَعَ الْقَاطِعُ يَسَارَهُ (٣): فَإِنَّ الْيُسْرَى تُطْلَب، وَتُقْطَعُ الْيُمْنَى، وَقَالَا: الْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ، وإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً، كَانَ عَقْلُهَا عَلَى مَنْ قَطَعَهَا، وَقُطِعَتِ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى.
• [١٩٤٢٦] قال (٤) أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ … بِمِثْلِهِ.