Printed page ٩/ ٤٧
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا (١)، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ (٢)، وَلَيْسَتْ فِي الرَّأْسِ، أَنَّ كُلَّ (٣) عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ (٤) مُسَمًّى، فَفِى مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْر نَدْرِهِ (٥) مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا (٦) مَا لَمْ تَكُنْ فِي الْأَصَابع، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةً فِي إِصْبَعٍ (٧)، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الْإِصبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الْأَصَابع (٨) فِي الْكَفِّ فَنَذْرُهَا (٩) مِثْلُ مُوضِحَةِ (١٠) الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ.
١٧ - بَابُ الْملْطَاةِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ
• [١٨٥٦٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ (١١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ (١٢) فِي السِّمْحَاقِ، وَهِيَ المِلطاةُ بِأرْبَعٍ مِنَ الإِبِلِ.