Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ١٤٨ - باب ما على من قتل من لم يستهل

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٩/ ٢٦٩

وَالْمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ (١) بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا عَمْرُو (٢) بْنُ عُوَيْمِرٍ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ هَذَا بَطَلَ (٣)، فَقَالَ عَمْرُو (٤) بْنُ عُوَيْمِرٍ: إِنَّ ابْنَنَا ذَكَرٌ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، ذِكْرٍ، أَوْ أُنْثَى، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ مِائَةِ شَاةٍ، أَوْ عَشْرٍ (٥) مِنَ الْإِبِلِ هَذَا كُلُّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

• [١٩٦٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا.

• [١٩٦٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ مِثْلَهُ.

• [١٩٦٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْجَنِين، وَلَا يَتِمُّ عَقْلُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، فَإِنْ عَطَسَ، فَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الاسْتِهْلَالِ.

١٤٨ - بَابُ مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَ

• [١٩٦١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ (٦) لَمْ يَسْتَهِلُّ؟ فَقَالَ (٧): أَرَى أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يَصومَ.

• [١٩٦١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ، قَالَ: يَغْرَمُ غُرَّةً، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ (٨)، وَلَا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ، هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ.