المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٢٠٠٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا لَا يَفْقَه، قَالَ: تُقْطَعُ (٢) يَدُهُ.
• [٢٠٠٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعَيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ سَرَقَ صَغِيرًا حُرًّا (٣)، أَوْ عَبْدَا فَفِيهِ الْقَطْع، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ، وَلَيْسَ عَلَى الصَّغِيرِ شَيْءٌ.
• [٢٠٠٠٥] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ (٤): مَا سُرِقَ مِنْ صَغِيرٍ مَمْلُوكٍ فَفِيهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ صَغِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ (٥) بَلَغَ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.
• [٢٠٠٠٦] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ (٦): إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ (٧)، فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي (٨)، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ؟ قَالَ: تُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا تَكُونُ (٩) فُرْقَةٌ، وَتُعَزَّرُ (١٠) الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا.
° [٢٠٠٠٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: دَعَانِي يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ