المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٩٨٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يُقْبَلُ مِنْهُ دُونَ دَمِهِ، الَّذِي يَرْجِعُ عَنْ دِينِهِ.
• [١٩٩٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ارْتَقَى مَنْ كَنِيفٍ لَه، فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَه، لَا يُرِيدُونَ غَيْرَه، فَنَزَلَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يُرِيدُونَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَذِلَّ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ، وَلَا تَنْشَرِحَ بِهِ صُدُورُهُمْ، إِنَّمَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ ثَلَاثٌ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ (١)، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.
° [١٩٩٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِلَّا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أَحْصَنَ فَيُرْجَمَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ".
• [١٩٩٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ (٢) عُثْمَانُ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: أَنْ يَقْتُلَ فَيُقْتَلَ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصِن، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَمَا يُسْلِمُ.
° [١٩٩٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: "وَالَّذِي لَا إِلَهَ