Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٩/ ٢٩٢

شَهِدَا، جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَابْنُ عُلَاثَةَ قَاضِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْأَوَّلِ.

• [١٩٧١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِالْحَقِّ فَأَخَذَ مِنْه، ثُمَّ قَالَا إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ، قَالَ: نُغَرِّمُهُ فِي أَمْوَالِهِمَا.

• [١٩٧١٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ، فَأَخَذَ مِنْه، فَرَجَعَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ الْحَكَمُ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَقَالَ حَمَّادٌ: يَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَجَعَ نُصِيبُهُ.

• [١٩٧١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ، فَأَمْضى الْحُكْمَ فِيهَا، ثُمَّ رَجَعَ الرَّجُلُ بَعْد، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ.

• [١٩٧١٨] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَاذِي (١)، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَه، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ رَجَعَ هُوَ أَوِ (٢) الْآخَرُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْقَضاءُ.

° [١٩٧١٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ * البَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا شَهِدَ الرُّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ، قُبِلَتِ الْأُولَى، وَتُرِكَتِ الْآخِرَة، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلَامِ".

• [١٩٧٢٠] عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: قُلْنَا لِلشَّاهِدِ: هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي