المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
بِأَجِيرَيْنِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَأْمُور إِذَا لَمْ يَمْلِكْهُمَا (١)، أَوْ يَكُونَا أَجِيرَيْنِ، قَالَ عَطَاءٌ بَعْدُ: إِنْ أَمَرَ حُرًّا قُتِلَ الْمَأْمُورُ الْحُرُّ، وَلَمْ يَبْلُغْهُ فِي عَبْدِ (٢) غَيْرِهِ، وَلَا فِي الْأَجِيرِ شَيْءٌ.
• [١٩١٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْقَاتِل، وَلَيْسَ عَلَى الْامِرِ شَيْءٌ.
• [١٩١٢١] وقال بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ يُقْتَلَانِ جَمِيعًا (٣).
• [١٩١٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: لَوْ أَمَرَ رَجُلٌ عَبْدًا لَه، فَقَتَلَ رَجُلًا، لَمْ يُقْتَلِ الْآمِرُ (٤)، وَلَكِنَّهُ يَدِيهِ، وَيُعَاقَب، وَيُحْبَس، فَإِنْ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا، فَإِنَّ الْحُرَّ إِنْ شَاءَ أَطَاعَه، وَإِنْ شَاءَ لَا، فَلَا يُقْتَلُ الْآمِرُ.
• [١٩١٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْدُ (٥) وَيُعَاقَبُ السَّيِّدُ.
• [١٩١٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: يُقْتَلُ الْعَبْد، وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ عَلَى السَّيِّدِ تَعْزِيرَهُ.
• [١٩١٢٥] قال عبد الرزاق (*): قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَقُولُ لِعَبْدِ الرَّجُلِ: اقْتُلْ مَوْلَاكَ فَفَعَلَ،