المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عَامِهَا، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَثَلَاثِينَ حِقَّةً (١)، ثُمَّ قَالَ لِأَخِيهِ: هِيَ لَكَ، وَلَيْسَ لِأَبِيكَ مِنْهَا شَيْءٌ، وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ عَذَرُوا قَتَادَةَ عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالُوا: لَمْ يَتَعَمَّدْه، إِنَّمَا أَرَادَ الْحَدَبَ (٢) فَأَخْطَأَتْه، فَغَلَّظَ عُمَرُ دِيَتَهُ فَجَعَلَهَا شِبْهَ الْعَمْدِ.
° [١٩٠١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ".
° [١٩٠١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ (٣)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلًا (*) مِنْهُمْ يُدْعَى قَتَادَةَ حَذَفَ (٤) ابْنَهُ بِسَيْفٍ، فَأَصَابَ سَاقَيْهِ، فَنُزِيَ (٥) فِيهِ فَمَاتَ، فَأَعْرَضَ عَتهُ عُمَر، فَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: لَئِنْ كُنْتَ وَالِيًا لَتُقْبِلَنَّ عَلَيْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرُكَ فَأَمْرُنَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ عُمَر، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: اعْدُدْ لِي بِقُدَيْدٍ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَلَمَّا جَاءَهُ أَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟ خُذْهَا! ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ".
° [١٩٠١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ".
• [١٩٠٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ (٦)، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ فِي