Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٩/ ١٤٠

الْخَطَّابِ، قَالَ: مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ (١) لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْه، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَعْرَابِ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ.

° [١٩٠٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَه، وَزَادَ فِيهِ: وَقُتِلَ (٢) خَطَأً.

° [١٩٠٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ وَرَثَتِهَا"، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، وَعَقْلِهِ، وَيَرِثُ مِنْ مَالِهَا وَعَقْلِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ".

° [١٩٠٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ (٣) الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْمَرْأَةُ يَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا، وَيَرِثُهَا بَنُوهَا".

° [١٩٠٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَالدِّيَةُ عَلَى الْمِيرَاثِ".

• [١٩٠٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْعَقْلُ كَهَيْئَةِ الْمِيرَاثِ، قُلْتُ لَهُ: وَيَرِثُ مِنْهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ؟ قَالَ: نَعَمْ (٤).