المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ: "وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ".
° [١٨٩٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ: "وَفِي الأصَابِع عَشْرٌ عَشْرٌ".
° [١٨٩٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فِي الْأَصَابعِ عَشْرٌ عَشْرٌ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ، لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُنَّ، أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الوَرِقِ، أَوِ الْبَقَرِ (١)، أَوِ الشَّاءِ"، قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ: فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.
• [١٨٩٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ قَصَبَةٍ قُطِعَتْ مِنْ قَصَبِ الْأَصَابعِ، أَوْ شُلَّتْ ثُلُثُ عَقْلِ الْإِصْبَعِ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ، قُطِعَتْ مِنْ أَصَابعِ يَدِ الْمَرْأَةِ أَوْ رِجْلِهَا، أَوْ (٢) عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي كُلِّ (٣) قَصَبَةٍ مِنْ قَصَبِ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ ثُلُثُ عَقْلِ دِيَةِ الْإِصْبَعِ، أَوْ عَدْلُ * ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ (٤).
° [١٨٩٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي الْإِبْهَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي السَّبَّابَةِ عَشْرًا، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي