المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
الْإِبِلُ (١)، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ (٢)، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَّةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرقُ أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَّتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَي (٣) عَشَرَ أَلْفًا، أَوْ (٤) أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا (٥) بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفًا (٦) شَاةٍ.
• [١٨٤٧٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الْإِبِلِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً لِكُلِّ بَعِيرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وإِنْ شَاءَ الْقَرَويُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ (٧) أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَي شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، هُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ.
• [١٨٤٨٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَيُعْطِي الْقَرَويُّ إِنْ شَاءَ * بَقَرًا أَوْ غَنَمًا؟ قَالَ: لَا، لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ، يَقُولُ: هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ.