المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ * قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا وَالسَّوْطُ (١) وَالدَّفعَةُ، وَالدَّفْقَةُ (٢)، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الدِّيَةِ، قَالَ: وَالْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئُ بِهِ.
• [١٨٤١٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ بِهِ (٣) مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ.
• [١٨٤٢٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِي وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا.
° [١٨٤٢١] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "شِبْهُ (٢) الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ (٤) الشَّيطَانُ بَينَ النَّاسِ، فَيَكُونُ رِمِّيَّا (٥) فِي عِمِّيَّا (٦)، مِن غيرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلاحٍ، فمَنْ حَمَل عَلينَا السِّلاحَ، فليسَ مِنَّا، وَلَا رَاصِدٍ بِطَرِيقٍ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ هَذَا (٧) فَهُوَ شِبهُ الْعَمْدِ، وَعَقلُهُ مُغَلَّظٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ".
° [١٨٤٢٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: الرَّجُلُ يُصابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا، أَوْ بِالسَّوْطِ، أَوْ