المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
الْعَقْلُ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ (١) فِي الْخَطَأَ، وَأَمَّا الْعَمْدُ وَغَيْرُ (٢) الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَة، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ، كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ، وَالْأَنْصَارِ: "وَلَا تَترُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ".
قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْمُفْرَجُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ الْعَقْلُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً (٣).
• [١٨٤٠٦] قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ، حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَيْسَ بِعَمْدٍ وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ ذَلِكَ؟
• [١٨٤٠٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّ عُرْوَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ (٤) عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاح (٥) لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ، فَوَجَدُوهُ وَالْحَبْلُ (٦) فِي يَدِهِ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعُوهُ (٧) إِلَى أَوْلِيَاءِ الصَّبِيِّ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ.
• [١٨٤٠٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ (٨)، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي