Printed page ٩/ ٦
° [١٨٣٩٧] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ (١) لِي عَمْرُو بْنُ شُعَيبٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ، دِيَةٌ (٢) مُسَلَّمَةٌ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلَاثُونَ (٣) حِقَّةً (٤)، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً (٥)، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً (٦)، فَذَلِكَ العَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ".
• [١٨٣٩٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ مَوْلَاهُمْ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْعَمْدُ الْحَدِيدُ، وَلَوْ (٧) بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلَاحِ.
• [١٨٣٩٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (٨)، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا عَمْدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.
° [١٨٤٠٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (٩)، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا قَوَدَ (١٠) إِلَّا بِحَدِيدَةٍ".