المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٦٣٥٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
• [١٦٣٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ.
• [١٦٣٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ (١)، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ.
• [١٦٣٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٢)، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُدُودِ، وَالدِّمَاءِ.
• [١٦٣٥٧] قال: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ.
• [١٦٣٥٨] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّث، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ.
• [١٦٣٥٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ.
• [١٦٣٦٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ * جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ