الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
الناس إذا كثروا (١)؛ وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه (٢) ويكون ذلك بعد
انقضاء الحكم وإن اتضح له الحكم وإلا أخره (٣) ويكره أن يتولى البيع والشراء (٤) وله حضور الولائم فإن كثرت تركها كلها (٥) فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان لم يجز أخذها، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه ودفع المظلمة عنه (٦) ويحرم قبول هدية بخلاف مفت. ويتخذ كاتبًا عدلًا، ويجعل القمطر
(١) (كثروا) فيكتب الأول فالأول ليعلم السابق فيقدمه ولا يقدم السابق بأكثر من حكومة.
(٢) (عنه) لأن معاذا "أتى النبي ﷺ فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا الأحد لتركوا معاذًا لأجل النبي ﷺ" رواه سعيد، ونقل حنبل أن كعب بن مالك الخ وتقدم، قال أحمد هذا حكم من النبي ﷺ.
(٣) (وإلا أخره) ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه.
(٤) (والشراء) ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله.
(٥) (كلها) ولم يجب بعضهم دون بعض، ويستحب له عيادة المريض وشهود الجنازة.
(٦) (عنه) وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود وغيره قاله في الاختيارات.