الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
Printed page ٢٥٢
وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها إن كان أهلًا لها وكذا لو ملك ما يكفر به (١).
باب ما يكره في الصوم وما يستحب، وحكم القضاء
لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جارى العادة، وأن أخرجه إلى بين شفتيه أو انفصل عن فمه. ثم ابتلعه أو ابتلع ريق غيره أفطر، وإن تنجس فمه ولو بخروج قئ ونحوه فبلعه أفطر نص عليه، وإن قل. ولا يعمل عملًا يخرق صومه. ويسن تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب (٢) وله الفطر بغلبة الظن، وفطره
(١) (لو ملك ما يكفر به) جاز له أكله لخبر أبي هريرة قال: "خذ هذه فتصدق بها" الحديث متفق عليه في الزاد.
(٢) (إذا تحقق الغروب) لحديث سهل بن سعد أن النبي ﷺ قال "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه.