الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
باب صفة الصلاة وبيان ما يكره فيها وأركانها وواجباتها وسننها وما يتعلق بذلك
تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وتسويتها بمحاذاة المناكب والأكعب في دون أطراف الأصابع، فيلتفت عن يمينه قائلًا: اعتدلوا وسووا صفوفكم، وعن يساره كذلك (١) قال أحمد: ينبغي أن تقام الصلاة قبل أن يدخل الإِمام (٢)، وإذا أقيمت الصلاة قام المأموم إن كان الإِمام في المسجد، وإلا إذا رآه. ولا يحرم الإِمام حتى تفرغ الإِقامة (٣) وليس بين الإِقامة والتكبير دعاء مسنون نصًّا ويسن تكميل الصف الأول فالأول (٤). وتراصُّ المأمومين، وسد خلل الصفوف، ويمنة كل صف للرجال أفضل، وظاهره أن
(١) (وعن يساره كذلك) لما روى محمد بن مسلم قال "صليت إلى جنب أنس بن مالك يومًا فقال: هل تدرى لمَ صنع العود" فذكره رواه أبو داود.
(٢) (قبل أن يدخل الإِمام) أي موقفه، لحديث أبى هريرة قال "كانت الصلاة تقام لرسول الله ﷺ فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي ﷺ مقامه" رواه أبو داود.
(٣) (حتى تفرغ الإِقامة) وهو قول الحسن وأبى يوسف والشافعى وإسحاف وعليه جل الأئمة في الأمصار لأن النبي ﷺ إنما كان يكبر بعد فراغه.
(٤) (الأول فالأول) لحديث "لو يعلم الناس الخ" وظاهره حتى مسجد النبي ﷺ وإن كانت الصلاة في محراب، زيادة عثمان.