Skip to content

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

Printed page: 293

Text

من حاج وغيرهم ممن له أخذ زكاة لحاجة والأفضل أن ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة (١) وإن سلمه إليهم فنحروه أجزأ وإلا استرده ونحره (٢) فإن عجز عن إيصاله إليهم جاز نحره في غير الحرم وتفرقته حيث نحره، وكذا الطعام إن عجز عن إيصاله. باب جزاء الصيد جزاؤه ما يستحق بدله من مثله ومقاربه، ويجتمع الضمان والجزاء إذا كان ملكًا الغير، ويجوز (١) (وفي العمرة بالمروة) خروجًا من خلاف مالك ﵀. (٢) (وإلا استرده ونحره) لوجوب نحره، فإن أبى أو عجز عن استرداده ضمنه لعدم خروجه من عهدة الوجوب.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين» (ص ٢٩٣)
Short
محمد بن عبد الله آل حسين، الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ص ٢٩٣.
Full
محمد بن عبد الله آل حسين (ت ١٣٨١هـ). الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين. ١٣٨١هـ، ص ٢٩٣.

Go to a printed page