Skip to content

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٤٩

مقصود

القرآن لا بأس به كما يضمن في الرسائل آيات إلى الكفار (١)، كتضمنه الشعر لصحة القصد. وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم التحريم كما يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام ولا بأس أن يقول سورة كذا أو السورة التي يذكر بها كذا (٢).

باب الغسل (٣) وما يسن له

(١) (آيات إلى الكفار) مقتضاه لدعاية، ولا يجوز في كتب البدع.

(٢) (التي يذكر بها كذا) لوروده بالأخبار، ومنها قوله ﵊ "من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران" الحديث.

(٣) (الغسل) والأصل في مشروعيته قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ وفي صحيح مسلم "ونحن جنبان".