Skip to content

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

Printed page: 791

Text

باب شروط القصاص إذا قتله وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه في حال جنونه ولو ثبت عليه حد زنا أو غيره بإقراره ثم جن لم يقم حال جنونه (١) أو القاتل لزان محصن ولو قبل ثبوته عند الحاكم فلا قود عليه ولا دية (٢) ويعذر فاعل ذلك لافتئاته على الإِمام ويقتل الكافر المسلم إلا أن يقتله وهو حربي ثم يسلم فلا يقتل (٣) وإن كان القاتل ذميًا قتل لنقضه العهد (٤) ولو جرح مسلم ذميًا أو حر عبدًا ثم أسلم المجروح أو عتق ومات فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول ابن حامد (٥). ولو قتل من يظنه قاتل أبيه فلم يكن فعليه القصاص ويؤخذ حر قتل ولده بالدية (٦) إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا فيقتل الوالد به (٧) ومتى ورث ولده القصاص أو شيئًا منه سقط القصاص (٨) أو قتل رجل أخًا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها أو ورثها ولده لم يجب القصاص، ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول ولو قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه (١) (حال جنونه) لأن رجوعه عن ذلك يمنع إقامته بخلاف القصاص. (٢) (ولا دية) ولو أنه مثله بعدم العصمة، وكذا قاتل حربي أو مرتد قبل توبته ظاهرًا. (٣) (فلا يقتل) لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ولأنه ﵊ لم يقتل قاتل حمزة. (٤) (لنقضه العهد) قطع به في الفروع وغيره، وعليه دية حر أو قيمة عبد إن كان المقتول المسلم عبدًا. (٥) (في قول ابن حامد) وهو المذهب، لأن اعتبار الارش بحال استقرار الجناية، بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه فيسرى إلى نفسه فعليه دية واحدة، ولو اعتبرنا حال الجناية وجبت ديتان. (٦) (بالدية) في ماله كما تجب على الأجنبي لعموم الأدلة، وذكر في الشرح عن عمر أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه. (٧) (فيقتل الوالد به) هذا الصحيح من المذهب في ولده من الزنا، وقيل لا يقتل به وهو ظاهر كلام المصنف كثير من الأصحاب. (٨) (سقط القصاص الخ) لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على الوالد وهو ممنوع.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين» (ص ٧٩١)
Short
محمد بن عبد الله آل حسين، الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ص ٧٩١.
Full
محمد بن عبد الله آل حسين (ت ١٣٨١هـ). الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين. ١٣٨١هـ، ص ٧٩١.

Go to a printed page