Skip to content

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

Printed page: 668

Text

اشتبهت عليه زوجته ودامت تلك الشبهة حتى وطئ مرارًا (١) ولا يتعدد بتعدده في نكاح فاسد (٢) وإن دفع أجنبية فأذهب عذرتها أو فعل ذلك بأصبع فعليه أرش بكارتها (٣) وإن فعل ذلك الزوج فليس عليه إلا نصف المسمى إن طلق قبل الدخول. باب الوليمة وآداب الأكل (٤) قال الشيخ: وتستحب بالدخول (٥) والأطعمة التي يدعى إليها الناس أحد عشر: الوليمة (٦)، وطعام (١) (مرارًا) فعليه مهر واحد لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد. (٢) (في نكاح فاسد) لدخولها على أن تستحق مهرًا واحدًا. (٣) (أرش بكارتها) لأنه لم يطأها وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه فرجع فيه إلى أرشه. وهو ما بين مهر البكر والثيب، قاله في الشرح والمبدع. (٤) (وآداب أكل) والشرب وما يتعلق بذلك، قال في المستوعب: وليمة الشيء كماله وجمعه. (٥) (بالدخول) وقال ابن الجوزي: بالعقد، واقتصر عليه في المبدع قال في الإِنصاف: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس، صحت الأخبار في هذا وفي هذا، وجرت العادة قبله بيسير. (٦) (الوليمة) بيانها: هي اسم لطعام العرس لا تقع على غيره حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة، وقال بعض أصحابنا وغيرهم: يقع على كل طعام لسرور حادث، وقول أهل اللغة أقوى.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين» (ص ٦٦٨)
Short
محمد بن عبد الله آل حسين، الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ص ٦٦٨.
Full
محمد بن عبد الله آل حسين (ت ١٣٨١هـ). الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين. ١٣٨١هـ، ص ٦٦٨.

Go to a printed page