الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
Printed page ٥٣٧
فيما يشتريه للمضاربة في أحد الوجهين.
باب الوديعة
(١)
(١) (الوديعة) اسم للمال أو المختص ككلب صيد، والمودع بفتح الدال أي المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، فيخرج عن هذا ما لا يحترم كالخمر، وبقيد عدم العوض الأجير على حفظ المال.