Skip to content

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ٥٣٧

فيما يشتريه للمضاربة في أحد الوجهين.

باب الوديعة

(١)

(١) (الوديعة) اسم للمال أو المختص ككلب صيد، والمودع بفتح الدال أي المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، فيخرج عن هذا ما لا يحترم كالخمر، وبقيد عدم العوض الأجير على حفظ المال.