الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
Printed page ٦٠٢
وإذا مات ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم
أبيه فلأمه الثلث والباقي لها بالرد (١)
(١) (والباقي لها بالرد) على قول علي، وعلى الرواية الأخرى الباقي لأم أبيه وهي الملاعنة لأنها عصبة أبيه، وهذا قول ابن مسعود، ويعايا بها فيقال: جدة ورثت مع أم أكثر منها.