Skip to content

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ١٧٦

اشتراط عدد في المأمومين فنقصوا عن ذلك لم يجز أن يؤمهم، ولزمه استخلاف أحدهم، ولو رآه المأموم دون الإمام لم يلزم واحدًا منهما. وعنه تنعقد بثلاثة اختارها الشيخ، وعنه باثنى عشر (١) وإن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود أو نسيه ثم ذكر لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله أو متاعه (٢) ولو احتاج إلى موضع يديه أو كبتيه لم يجز وضعهما على ظهر إنسان أو رجله للأذى،

فإن لم يمكنه سجد إذا زال

(١) (باثنى عشر) لحديث جابر وفيه "لم يبق إلا اثنا عشر رجلًا" رواه مسلم اهـ. وبثلاثة قول الأوزاعي وأبى ثور.

(٢) (أو متاعه) لقول عمر "إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه" رواه أبو داود الطيالسى وسعيد، وهذا بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم يظهر له مخالف.