Skip to content

الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين

محمد بن عبد الله آل حسين

Printed page ١٥٦

مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنه ينبغى أن يفعل غالبًا ما كان النبي ﷺ يفعله غالبًا ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان النبي ﷺ يزيد وينقص أحيانًا، وإن خاف ولي المرأة فتنة عليها فله منعها من الخروج والانفراد، ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية (١) وصلاتها في بيتها أفضل (٢) قال أحمد ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبدي شيئًا ولا خفها فإنه يصف القدم.

(١) (إلا لمن في الآية) أي ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ الآية لقوله "وليخرجن تفلات" والأمر بالشيء نهي عن ضده، وعن ابن عباس مرفوعًا "إلا ما ظهر منها: الوجه والكف".

(٢) (في بيتها أفضل) للخبر، وظاهره حتى من مسجد النبي ﷺ، لما روى أحمد وحسنه في الفروع "عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي" أنها جاءت فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي".