Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع فصل: الجمعة ركعتان

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٢/ ٣٠٨

قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما.

وأخرجه أبوداود (١١١٦)، وابن ماجه (١١١٤)، كلاهما من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن أبي سفيان، عن جابر؛ قالا: جاء سليك الغطفاني، ورسول الله ﷺ يخطب، فقال له النبي ﷺ: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين، وتجوز فيهما. - في رواية أبي داود: .. فقال له: أصليت شيئا؟.

ورواه عن حفص بن غياث كل من محمد بن محبوب، وإسماعيل بن إبراهيم، و داود بن رشيد.

قلت: رجاله ثقات، والأعمش ثقة مدلس، وفد عنعن.

وأخرجه البخاري، في القراءة خلف الإمام (١٦١) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، يذكر حديث سليك الغطفاني، يوم الجمعة، والنبي ﷺ يخطب، فجلس، فقال النبي ﷺ: يا سليك، قم فصل ركعتين خفيفتين، تجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين خفيفتين، يتجوز فيهما.

وأخرجه ابن خزيمة (١٨٣١)، قال: حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان الضبي، حدثنا عيسى بن واقد، أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا جاء أحدكم المسجد، والإمام يخطب، فليصل ركعتين قبل أن يجلس.

وقال ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٢٨): وهذا لا أعلم رواه عن شعبة غير الحسن بن عمرو، وآخر وهو عيسى بن واقد شيخ بصري. اهـ.