روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
(١٠٠٥) قول ابن عمر: إن رسول الله ﷺ أمر أن تحد الشفار وأن توارى، عن البهائم. رواه أحمد وغيره.
أخرجه ابن ماجه (٣١٧٢)، وأحمد ٢/ ١٠٨ (٥٨٦٤) كلاهما من طريق سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه عبدالله بن عمر قال: أمر رسول الله ﷺ بحد الشفار وأن توارى، عن البهائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز.
ورواه عن سالم بن عبد الله كل من ابن شهاب الزهري، ويزيد بن أبي حبيب.
وقال ابن أبي حاتم في علله (١٦١٧): وسألت أبي، عن حديث؛ رواه هشام بن عمار، عن شعيب بن إسحاق، عن حيوة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نحد الشفار وتوارى، عن البهائم، فإذا ذبحوها أجهزوا عليها. قال أبي: روى هذا الحديث هشام بآخره هكذا موصلا، والصحيح، عن الزهري، عن ابن عمر بلا سالم. اهـ.
وقال الدارقطني في علله (١٣/ ١٤٨): يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه الحسين بن سيار الحراني، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ. وكذلك رواه يونس بن أبي أيوب، عن رشد، عن عقيل، وقره. وخالفهم ابن وهب، رواه عن قرة بن عبدالرحمن المعافري، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. وكذلك قال حيوة، عن عقيل، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ لم يذكر: ابن عمر. والأول أصح. اهـ.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٢٨): ثم قال: إنه يروى