روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
بعبد الرحمن بن أبي عمار فوهم، لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به. اهـ. وقال نحوه في الدراية ٢/ ٢٠٩ مختصرا.
وقال الحاكم ١/ ٦٢٢: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وفيما قاله الحاكم نظر من وجهين:
أولا: أن عبدالرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري، وبهذا تعقب الألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢ الحاكم.
ثانيا: وقد فات الألباني أن عبدالله بن عبيد بن عمير أيضا لم يخرج له البخاري.
وصحح الحديث النووى في المجموع ٩/ ٩، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢.
تنبيه: ورد في الحديث بعض الزيادات وفيها ضعف كما بينه الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٣٤، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣.
وروى ابن خزيمة (٢٦٤٨) قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم، ففيه جزاء كبش مسن، ويؤكل.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٤٧) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، ومحمد بن هشام، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، وهو ابن زاذان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قضي في الضبع بكبش. موقوف. قال ابن هشام: عن منصور.