Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع كتاب الحدود باب: حد المسكر

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٥/ ٣٨٢

قال: نعم، قال رسول الله ﷺ: كل مسكر حرام، إن على الله، ﷿، عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار.

وروى أبو داود (٣٦٨٥)، وأحمد ٢/ ١٥٨ (٦٤٧٨)، وفي ٢/ ١٧١ (٦٥٩١) كلاهما من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله ﷺ قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم. قال: وسمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله ﷿ حرم الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء، وكل مسكر حرام. - وفي رواية: عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ونهى عن الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء، قال: وكل مسكر حرام. - وفي رواية: أن نبي الله، ﷺ نهى عن الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء. وقال: كل مسكر حرام.

ورواه عن يزيد بن أبي حبيب كل من عبد الله بن لهيعة، وعبد الحميد، وابن إسحاق.

قال الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧٠٨): لكن الحديث صحيح، فقد جاء مفرقا من طرق أخرى ..... وابن لهيعة سيء الحفظ. وقد رواه ابن لهيعة أيضا، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبدالله بن عمرو به نحوه، وقال: الغبيراء مكان المزر وزاد: وكل مسكر حرام. أخرجه أحمد أيضا (٢/ ١٥٨)، وتابعه عبد الحميد بن جعفر، حدثنا يزيد بن أبي حبيب به. أخرجه أحمد (٢/ ١٧١)، وإسناده صحيح. وخالفهما محمد بن إسحاق فقال: عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبدالله بن عمرو به.