Skip to content

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Printed page ٥/ ١٦٣

رواه النسائي ٦/ ١٦٧ من طريق معمر، عن الحكم ابن أبان، عن عكرمة، قال: تظاهر رجل من امرأته فأصابها قبل أن يكفر فذكر ذلك للنبي ﷺ. فقال له: ما حملك على ذلك. قال رحمك الله يا رسول الله: رأيت خلخالها أو ساقيها في ضوء القمر. فقال رسول الله ﷺ: فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله ﷿ هكذا مرسلا.

ورواه عبد الرزاق ٦/ ٣٤١، عن جريج، عن الحكم، عن عكرمة مثله مرسلا.

ورواه أبو داود (٢٢٢٢) من طريق سفيان، عن الحكم، عن عكرمة مرسلا.

ورواه النسائي ٦/ ١٦٧ من طريق المعتمر، سمعت الحكم به مرسلا.

وقرر ابن حزم ترجيح الموصول فقال في المحل ١٠/ ٥٥: هذا خبر صحيح من رواية الثقات، لا يضره إرسال من أرسله. اهـ.

وقال النسائي ٦/ ١٦٨: المرسل أولى بالصواب من المسند، والله ﷾ أعلم. اهـ. ونقله عنه ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٥٧٤ وأقره.

ورجح أيضا أبو حاتم المرسل. فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (١١٩٤) و (١٣٠٧): سألت أبي، عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: اعتزلها حتى تكفر وتفعل ما أمرك الله- يعني في المظاهرة- قال أبي: كذا رواه الوليد وهو خطأ. إنما هو عكرمة أن النبي ﷺ مرسل. اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢٤٩: رجاله ثقات. لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال. اهـ.