روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع
عمران بن حصين؛ أن امرأة من المسلمين أسرها العدو، وقد كانوا أصابوا قبل ذلك ناقة لرسول الله ﷺ، قال: فرأت من القوم غفلة، قال: فركبت ناقة رسول الله ﷺ، ثم جعلت عليها أن تنحرها، قال: فقدمت المدينة، فأرادت أن تنحر ناقة رسول الله ﷺ، فمنعت من ذلك، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: بئسما جزيتيها، قال: ثم قال: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله، ﵎.
قال الألباني في صحيح النسائي (٣٨٤٩): صحيح .. اهـ.
وأخرجه أحمد ٤/ ٤٣٩ (٢٠١٨٧)، وفي ٤/ ٤٤٣ (٢٠٢٢٧)، والنسائي ٧/ ٢٩ كلاهما من طريق محمد بن الزبير الحنظلي، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله ﷺ: لا نذر في معصية، ولا غضب، وكفارته كفارة يمين. قال الألباني في ضعيف النسائي (٣٨٤٧): ضعيف .. اهـ.
وروى أبو داود (٣٣١٣)، وعنه البيهقي ١٠/ ٨٣، والطبراني في الكبير ٢/ رقم (١٣٤١) عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة الجرمي، حدثني ثابت بن الضحاك ﵁ قال: نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله ﷺ فسأله. فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطعية رحم، ولا. فيما لا يملك ابن أدم.
قلت: إسناده صحيح. ورجاله رجال الشيخين. وقد صححه الحافظ ابن حجر في البلوغ وأيضا في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٨، وقال النووي في المجموع ٨/ ٤٦٧: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري